وفقا لمشروع القانون الجديد : نزاهة المتعامل والموظفين ضروري لإبرام الصفقات العمومية
1 min read

وفقا لمشروع القانون الجديد : نزاهة المتعامل والموظفين ضروري لإبرام الصفقات العمومية

نص مشروع قانون الصفقات العمومية في إطار مكافحة الفساد ودون المساس بالعقوبات الجزائية أو التدابير القسرية، على إعداد مدونة الأخلاقيات والسلوك المهني من قبل وزير المالية، موجهة إلى الأعوان والموظفين العموميين المشاركين في ابرام الصفقات العمومية وتنفيذها ومراقبتها، يطلعون على محتواها ويتعهدون باحترامها، كما يتعين على المتعامل المتعاقد توقيع التصريح بالنزاهة.

هذا ولا تخضع المؤسسات العمومية الاقتصادية لقواعد إبرام الصفقات العمومية المنصوص عليها في هذا القانون، غير أنه يتعين عليها إعداد إجراءات إبرام الصفقات حسب خصوصياتها، ومقابل ذلك يلزم القانون كل هيئة غير خاضعة لقواعد المحاسبة العمومية ولأحكام هذا القانون مستعملة لأموال عمومية بأي شكل كان، بإعداد إجراءات إبرام الصفقات والعمل على اعتمادها من طرف هيئاتها المؤهلة.

وحسب المادة 16، تحدد حاجات المصالح المتعاقدة الواجب تلبيتها مسبقا قبل الشروع في أي إجراء لإبرام صفقة عمومية، حيث تخضع حاجات المصالح المتعاقدة مهما كانت مبالغها لأحكام هذه المادة إلا في الحالات الاستثنائية ولتحديد حدود اختصاص لجان الصفقات، تضبط لجان الصفقات المصلحة المتعاقدة المبلغ المالي للحاجات.

شروط إدارية و تقنية في دفاتر الشروط

وبخصوص دفتر الشروط، شددت الحكومة عبر مشروع القانون، على ضرورة أن تتضمن دفاتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال واللوازم والدراسات والخدمات، الموافق عليها بموجب مرسوم تنفيذي، وكذا دفاتر التعليمات التقنية المشتركة التي تحدد الترتيبات التقنية المطبقة على كل الصفقات العمومية المتعلقة بنوع واحد من الأشغال أو اللوازم أو الدراسات أو الخدمات، الموافق عليها بموجب مقرر من مسؤول الهيئة العمومية أو بقرار من الوزير المعني، ودفاتر التعليمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة عمومية.

وتخضع لإجراء الاستشارة، الطلبات التي يكون فيها المبلغ التقديري لكل الرسوم مساويا أو يقل من حدود إبرام الصفقات حسب المادة 18، وفي حالة خدمات النقل والفندقة والإطعام والخدمات القانونية والمالية مهما كانت مبالغها، يمكن للمصلحة المتعاقدة اللجوء إلى إجراء الاستشارة المنصوص عليها قانونيا.

وإذا تجاوز مبلغ الطلب الحدود المشار إليها في المادة 18، تعرض الصفقة لرقابة لجنة الصفقات المختصة التي تدرس قبل ذلك الطعون التي قد يقدمها لها المتعاملون الاقتصاديون الذين تمت استشارتهم عند الاقتضاء.

وفي حال الاستعجال الملح، “يمكن الشروع في تنفيذ الخدمات قبل ابرام الصفقة العمومية، بموجب مقرر معلل من مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير أو المير في حالة خطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في الميدان، أو خطر يهدد استثمارا أو ملكا أو النظام العام أو حالة طوارئ تتعلق بأزمة صحية أو بكوارث تكنولوجية أو طبيعية”ّ.

و”مهما يكن من أمر، لابد من إعداد صفقة عمومية على سبيل التسوية خلال ستة أشهر، ابتداء من تاريخ التوقيع على المقرر المرخص بالشروع في تنفيذ الخدمات، إذا كانت العملية تفوق المبالغ المذكورة في المادة 18 وعرضها على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات العمومية لاستيراد المنتجات والخدمات التي تتطلب من المصلحة المتعاقدة المعنية السرعة في اتخاذ القرار، بحكم طبيعتها والتقلبات السريعة في أسعارها ومدى توفرها وكذا الممارسات التجارية المطبقة عليها معفاة من أحكام هذا القانون لاسيما تلك التي تتعلق بطريقة الإبرام، ويقوم هنا الوزير المعني بتأسيس لجنة وزارية مشتركة تتشكل من أعضاء مؤهلين في الميدان المعني برئاسة ممثل المصلحة المتعاقدة تكلف بإجراء المفاوضات واختيار المتعامل المتعاقد”.

وفي الشق المتعلق بموضوع وشكل الصفقات، حدد المشروع” إمكانية إبرام المصلحة المتعاقدة لصفقة عمومية واحدة أو أكثر، تتعلق بإنجاز الأشغال واقتناء اللوازم وانجاز الدراسات وتقديم الخدمات كما يمكن للمصلحة المتعاقدة، أن تلجأ إلى صفقات تشتمل على قسط ثابت أو قسط أو أكثر اشتراطي، عندما تبرر شروط اقتصادية أو مالية. ويمكنها أن تلجأ حسب الحالة الى ابرام عقود برامج أو صفقات طلبات على شكل اتفاقية سنوية أو متعددة السنوات تكون مرجعا موقع، مبلغ عقد البرنامج ورزنامة انجازه، ويمكن أن يتداخل في سنتين ماليتين أو أكثر، ويمكنها بصفة استثنائية اللجوء إلى إجراء دراسة وانجاز، عندما تتطلب أسباب فنية تقنيات خاصة وعمليات تنفيذ متكاملة بشكل وثيق وأن تعهد هنا إلى متعامل واحد في إطار صفقة وحيدة.

وأشار مشروع القانون إلى أنه “يمكن للمصالح المتعاقدة تنسيق إبرام صفقاتها من خلال إنشاء تجمع طلبات فيما بينها لتلبية الحاجات المشتركة، كما يمكن إبرام الصفقات عن طريق طلب العروض وطنيا أو دوليا ويكون على شكل طلب مفتوح أو مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا أو محدود أو عن طريق المسابقة”.

أما التفاوض، “فيكون بتخصيص متعامل اقتصادي دون الدعوى الشكلية إلى المنافسة، حيث يمكن للمصلحة المتعاقدة التفاوض بشأن الأسعار وشروط تنفيذ الصفقة ويكون التفاوض المباشر مع المتعامل الذي يحتل وضعية احتكارية”.

ق.إ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *